السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

418

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - أثر الدخول في العدّة : أجمع الفقهاء على أنَّ عدّة المطلّقة بعد الدخول ثلاثة قروء ؛ لقوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) « 1 » . أمّا إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدّة عليها « 2 » ؛ لقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) « 3 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محله . ( انظر : عدّة ، طلاق ) 3 - أثر الدخول في تحريم النكاح : إنَّ الدخول بالزوجة له أثر في تحريم النكاح في بعض الموارد التي بحثها الفقهاء ، نشير إليها إجمالًا : أ - تحريم الربيبة : اتفق الفقهاء على أنَّ الدخول بالزوجة يؤدي إلى حرمة نكاح ابنتها سواء كانت في حجره أم لم تكن « 4 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محله . ( انظر : ربيبة ، نكاح ) ب - تحريم الزوجة الكبيرة المدخول بها والصغيرة إذا أرضعتها الكبيرة : اتفق الفقهاء على أنَّ الرجل إذا عقد على جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته التي كان قد دخل بها ، حرمتا عليه جميعاً ؛ لأنّ الزوجة الرضيعة صارت ربيبة من نسائه اللاتي دخل بهنّ ، وحرمت الكبيرة المرضعة ؛ لأنّها صارت من جملة أمهات نسائه . وإن لم يكن قد دخل بزوجته المرضعة فلا تحرم عليه زوجته الرضيعة ؛ لأنّها ممّن لم يدخل بأمّها ، فأمّا الكبيرة فهي محرّمة عليه على كل حالّ « 5 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : رضاع )

--> ( 1 ) سورة البقرة : 228 . ( 2 ) أحكام النساء : 43 - 47 . المختصر النافع : 199 - 200 . إرشاد الأذهان 47 2 : 46 . المجموع 130 18 : 124 . المغني 84 9 : 76 . رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 485 . تحفة الفقهاء 245 2 : 244 . ( 3 ) سورة الأحزاب : 49 . ( 4 ) الخلاف 4 : 305 ، م 76 . جامع المقاصد 12 : 282 . كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 379 . المجموع 16 : 216 . كتاب الأم 5 : 26 . الوجيز 2 : 11 . بدائع الصنائع 2 : 259 . المغني 7 : 473 . بداية المجتهد 2 : 33 . اللباب 2 : 185 . المبسوط ( لسرخسي ) 4 : 200 . عمدة القاري 20 : 100 . ( 5 ) السرائر 2 : 539 - 540 . المختصر النافع : 176 . نهاية المرام 1 : 127 . جواهر الكلام 29 : 328 . المجموع 18 : 234 . بدائع الصنائع 4 : 11 . المغني 9 : 214 . المدونة الكبرى 2 : 414 .